محمد جواد مغنيه

237

الجوامع والفوارق بين السنة والشيعة

يقع عقد المتعة بلفظ : وهبت ، وأبحت ، وآجرت ، ونحوه ، بل ينحصر لفظ العقد بخصوص : « أنكحت ، وزوّجت ، ومتّعت » . قال صاحب الجواهر : « أما صيغة زواج المتعة فهي اللفظ الذي وضعه الشرع للإيجاب : كزوّجتك وأنكحتك ومتّعتك ، أيّها حصل وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بغيرها ، كلفظ التمليك والهبة والإجارة ، ويقع القبول باللفظ الدّال على الإنشاء كقبلت ورضيت . 3 - عقد الزواج المنقطع كالدائم لازم في حقّ الرجل والمرأة . . . أجل ، للزوج أن يهب المدة المتفق عليها للمتمتع بها ، كما له أن يطلّق الزوجة الدائمة . 4 - الزواج المنقطع ينشر الحرمة ، تماما كالدائم ، فإن المتمتّع بها تحرم على الزّوج مؤبدا ، وبنتها ربيبته ، ولا يجمع بين الأختين متعة كما لا يجمع بينهما دواما ، والرضاع من المتمتّع بها كالرضاع من الدائمة من غير تفاوت . أما الرضاع من الزانية فلا أثر له إطلاقا ، والفرق أن المتمتع بها زوجة شرعية ، وفراش صحيح ، أما الزانية فلها الحجر . 5 - الولد من الزوجة المنقطعة كالولد من الدائمة في وجوب التوارث والإنفاق ، وسائر الحقوق المادية والأدبية . فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة المتمتع بها إذا حملت ؟ فقال : هو ولده . 6 - يلحق الولد بالزوج بمجرد الجماع . حتى ولو عزل ، وأراق ماءه في الخارج . لأن المتمتع بها فراش شرعي كالدائمة ، والولد للفراش إجماعا ونصّا . 7 - المهر في الزواج المنقطع كالمهر في الزواج الدائم ، من حيث عدم تقديره قلة أو كثرة ، فيصح بكل ما يقع عليه التراضي واحدا كان أو مليونا عملا بالآية الكريمة : وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً . 8 - إذا طلق الزوجة قبل الدخول يثبت لها نصف المهر المسمى ، وكذا إذا وهب المدة للزوجة المؤقتة قبل أن يدخل ، أما إذا انقضت المدة دون أن يدخل لسبب فلها المهر كاملا . وقيل : نصف المهر .